[ ص: 98 ]   ( فصل ) في جملة من أحكام عقد الذمة . 
  ( يلزمنا ) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى ( الكف عنهم )  ( أهل الذمة    )   نفسا ومالا وعرضا واختصاصا وعما معهم من نحو خمر وخنزير لخبر أبي داود    { ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة   } ( وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ) ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها ( ودفع أهل الحرب ) والذمة والإسلام وآثر الأولين لأنهم المتعرضون لهم غالبا ( عنهم ) حيث كانوا بدارنا لأنه يلزمنا الذب عنهم  ،  فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا ذلك ما لم يشرط علينا أو يكونوا بجوارنا ويلحق بدارنا دار حرب فيها مسلم  ،  فإن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب  ،  أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد  ،  ولعله غير مراد ( وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع عنهم ) كما يلزمهم الذب عنا  ،  والأصح أنه يلزمنا الدفع عنهم مطلقا مع الإمكان لكونهم في قبضتنا كأهل الإسلام  ،  أما عند شرط عدم ذبنا عنهم فيفسد به العقد إن كانوا معنا  ،  أو بمحل لو قصدوهم مروا علينا لتضمنه تمكين الكفار منا وإلا فلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					