( ويمنعون وجوبا ) وإن لم يشرط منعهم في عقد الذمة ( وقيل ندبا من رفع  [ ص: 100 ] بناء ) لهم  وإن خافوا نحو سراق يقصدونهم كما اقتضاه كلامهم ( على بناء جار مسلم ) وإن كان قصيرا وقدر على رفعه بلا مشقة  ،  نعم يتجه كما قاله البلقيني  تقييده بما إذا اعتيد مثله للسكنى  ،  وإلا لم يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه وذلك لحق الله تعالى وتعظيما لدينه فلا يباح برضا الجار لأنه حق له تعالى  ،  أما جار ذمي فلا منع وإن اختلفت ملتهما فيما يظهر  ،  وخرج برفع شراؤه لدار عالية لم تستحق الهدم فلا يمنع من ذلك . نعم ليس له الإشراف منها كما تمنع صبيانهم من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره  ،  ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعلية إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك وله استئجارها أيضا وسكناهم  ،  ويأتي فيه ما مر قبله كما لا يخفى  ،  ويبقى روشنها كما اقتضاه كلامهم وإن كان حق الإسلام وقد زال لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء  ،  ولا نسلم دعوى أن التعلية من حقوق الملك خاصة بل من حقوق الإسلام أيضا كما مر في رضا الجار بها على أنها أولى بالمنع من الروشن  ،  ألا ترى أن المسلم لو أذن في إخراج روشن في هواء ملكه جاز ولا كذلك التعلية  ،  والأوجه أن الجار هنا أهل محلته كما قال الجرجاني  واستظهره الزركشي  وغيره  ،  ويحتمل أنه يلحق بما مر في الوصية لأنه قد لا يعلو على أهل محلته ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى  ،  نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة ملاصقه وإن لم يكن من محلته ( والأصح المنع من المساواة ) أيضا تمييزا بينهما ( و ) الأصح ( أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة ) عن المسلمين كطرف منقطع عن العمارة بأن كان داخل السور مثلا وليس بجوارهم مسلم يشرفون عليه لبعد ما بين البناءين ( لم يمنعوا من رفع البناء ) لانتفاء الضرر هنا بوجه . والثاني يمنعون منه لما فيه من التجمل والشرف  ،  ولو لاصقت أبنيتهم دور البلد من جانب جاز الرفع من بقية الجوانب أي حيث لا إشراف منه  ،  وأفتى العراقي  بمنع بروزهم في نحو الخلجان على بناء جار مسلم لإضرارهم له بالاطلاع على عورته ونحو ذلك  [ ص: 101 ] كالإعلاء بل قياس منع المساواة ثم منعها هنا  ،  ولو رفع على بناء مسلم اتجه عدم سقوط هدمه بتعلية المسلم بناءه أو شرائه له أخذا من قولهم في مواضع من الصلح والعارية يثبت للمشتري ما كان لبائعه  ،  نعم قيل الأوجه إبقاؤه لو أسلم قبل هدمه ترغيبا في الإسلام  ،  وأفتى الوالد  بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم . 
     	
		
				
						
						
