لما فيها من العز والفخر ، نعم لو انفردوا في محل غير دارنا لم يمنعوا ، واستثنى ( ويمنع الذمي ) الذكر المكلف ومثله معاهد ومؤمن ( ركوب خيل ) الجويني البراذين الخسيسة ويلحق بذلك ركوب نفيسة زمن قتال استعنا بهم فيه كما بحثه الأذرعي ( لا حمير ) ولو نفيسة ( وبغال نفيسة ) لخستهما ، ولا اعتبار بطرو عزة البغال في بعض البلاد على أنهم يفارقون من اعتاد ركوبها من الأعيان بهيئة ركوبهم التي فيها غاية تحقيرهم وإذلالهم كما قال ( ويركبها ) عرضا بأن يجعل رجليه من جهة واحدة ، وخصصاه بحثا بسفر قريب في البلد ( بإكاف ) أو برذعة ( وركاب خشب لا حديد ) أو رصاص ( ولا سرج ) لكتاب عمر بذلك وليتميزوا عنا بما يحقرهم ، والأوجه كما قاله الأذرعي منعه من الركوب مطلقا في مواطن زحمتنا لما فيه من الإهانة ، ويمنعون من حمل السلاح وتختمه ولو بفضة واستخدام مملوك فاره كتركي ومن خدمة الأمراء كما ذكرهما ، واستحسنه في الأولى ابن الصلاح الزركشي ومثلها الثانية بل أولى
[ ص: 102 ] كما قال ابن كج وغير الذكر البالغ : أي العاقل لا يلزم بصغار : أي مما مر ( ويلجأ ) وجوبا عند ازدحام المسلمين بطريق ( إلى أضيق الطريق ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لكن بحيث لا يتأذى بنحو وقوع في وهدة أو صدمة جدار . قال الماوردي : ولا يمشون ( وجوبا ) إلا أفرادا متفرقين . واعلم أن مقتضى تعبيرهم بالوجوب أخذا من الخبر أنه يحرم على المسلم عند اجتماعهما في طريق إيثاره بواسعة ، لكن يظهر أن محله حيث قصد بذلك تعظيمه أو عده العرف تعظيما له وإلا لم يحرم ، ولا يتوهم أن هذا من حقوق الإسلام فلا يتأثر برضا المسلم كالتعلية لوضوح الفرق لدوام ضرر ذلك دون هذا فلا ضرر فيه ، ولئن سلمناه فهو ينقضي عجلا : أي يحرم علينا ذلك إهانة له ، وتحرم موادته وهو الميل إليه بالقلب لا من حيث وصف الكفر وإلا كانت كفرا ، وسواء في ذلك كانت لأصل أم فرع أم غيرهما ، وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ، ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار كما دل عليه كلامهم في أماكن كعبادته وتعليمه القرآن وألحق بالكافر في ذلك كل فاسق إذا كان ذلك على وجه الإيناس لهم . ( ولا يوقر ولا يصدر في مجلس ) به مسلم