( ولو ) ( لم يحل ) لأن الذبح يعتبر فيه القصد ولم يوجد في الأولى والثانية ، وإنما لم يشترط في الضمان : لأنه أوسع ولانتفاء الإرسال في الثالثة ، وقد قيد صلى الله عليه وسلم جواز الأكل بالإرسال فقال { ( كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب ) مثلا ( بنفسه فقتل ) إذا أرسلت كلبك المعلم فكل } ( وكذا لو في الأصح ) لاجتماع المحرم والمبيح فغلب المحرم ، والثاني يحل لظهور أثر الإغراء بالعدو فانقطع به الاسترسال وصار كأنه جرح بإغراء صاحبه ، [ ص: 123 ] واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإنه يحرم جزما ، وبقوله فأغراه عما إذا زجره فإنه إن وقف ثم أغراه وقتل يحل جزما ، وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما ، وأفهم قوله صاحبه أنه لو أغراه أجنبي لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك فقد قال استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه في المختصر وسواء استشلاه صاحبه أو غيره ( ولو أصابه ) أي الصيد ( سهم بإعانة ريح ) طرأ هبوبها بعد الإرسال أو قبله كما اقتضاه إطلاقهم وكان يقصر عنه لولا الريح حل لأن الاحتراز عن هبوبها لا يمكن فلا يتغير بها حكم الإرسال ( ولو الشافعي حرم في الأصح ) لانتفاء قصده ، والثاني يحل لوجود قصد الفعل ، وكذا لو أرسل على ما لا يؤكل كذئب فأصاب صيدا فيه يحل أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله