الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب ) مثلا ( بنفسه فقتل ) ( لم يحل ) لأن الذبح يعتبر فيه القصد ولم يوجد في الأولى والثانية ، وإنما لم يشترط في الضمان : لأنه أوسع ولانتفاء الإرسال في الثالثة ، وقد قيد صلى الله عليه وسلم جواز الأكل بالإرسال فقال { إذا أرسلت كلبك المعلم فكل } ( وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح ) لاجتماع المحرم والمبيح فغلب المحرم ، والثاني يحل لظهور أثر الإغراء بالعدو فانقطع به الاسترسال وصار كأنه جرح بإغراء صاحبه ، [ ص: 123 ] واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإنه يحرم جزما ، وبقوله فأغراه عما إذا زجره فإنه إن وقف ثم أغراه وقتل يحل جزما ، وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما ، وأفهم قوله صاحبه أنه لو أغراه أجنبي لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك فقد قال الشافعي في المختصر وسواء استشلاه صاحبه أو غيره ( ولو أصابه ) أي الصيد ( سهم بإعانة ريح ) طرأ هبوبها بعد الإرسال أو قبله كما اقتضاه إطلاقهم وكان يقصر عنه لولا الريح حل لأن الاحتراز عن هبوبها لا يمكن فلا يتغير بها حكم الإرسال ( ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح ) لانتفاء قصده ، والثاني يحل لوجود قصد الفعل ، وكذا لو أرسل على ما لا يؤكل كذئب فأصاب صيدا فيه يحل

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإنما لم يشترط في الضمان ) أي فمتى تلف شيء بفعله ضمنه وإن [ ص: 123 ] لم يقصد إتلافه بذلك ( قوله : وسواء استشلاه ) أي أرسله .

                                                                                                                            قال في المصباح : أشليت الكلب وغيره إشلاء : دعوته ، وأشليته على الصيد مثل أغريته وزنا ومعنى .

                                                                                                                            قاله ابن الأعرابي وجماعة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 123 ] قوله : وليس كذلك ) انظر ما المراد به ، فإن كان المراد أنه يحرم باسترسال غير صاحبه كصاحبه فلا يخفى أنه معلوم منه بطريق مفهوم الموافقة الأولى ; لأنه إذا لم يحل باسترسال صاحبه فغيره أولى ، فلا يقال : إن كلامه أفهم ما ذكر وإن كان المراد أنه يجري فيه الخلاف أيضا فليس كذلك ، إذ لا خلاف في حرمته حينئذ كما يعلم من كلام الأذرعي ( قوله : وكذا لو أرسل على ما لا يؤكل ) أي على الثاني الضعيف




                                                                                                                            الخدمات العلمية