( ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { فكلوا مما أمسكن عليكم } ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلا جرحا وليس كالإصابة بعرض السهم فإن ذلك من سوء الرمي .
والثاني لا لأنه آلة فلم يحل بثقله كالسلاح ولأن الله سماها جوارح فينبغي أن تجرح ، والأول قال : الجوارح الكواسب بالباء ، وأنث هنا الجارحة وذكرها فيما مر نظرا للفظ تارة وللمعنى أخرى ، واحترز بثقله عما لو مات فزعا منه أو بشدة عدوه فلا يحل قطعا ومحل الخلاف ما لم يجرح الكلب الصيد فإن جرحه ثم تحامل عليه حل قطعا


