( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17133تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر ) لعموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فكلوا مما أمسكن عليكم } ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلا جرحا وليس كالإصابة بعرض السهم فإن ذلك من سوء الرمي .
والثاني لا لأنه آلة فلم يحل بثقله كالسلاح ولأن الله سماها جوارح فينبغي أن تجرح ، والأول قال : الجوارح الكواسب بالباء ، وأنث هنا الجارحة وذكرها فيما مر نظرا للفظ تارة وللمعنى أخرى ، واحترز بثقله عما لو
nindex.php?page=treesubj&link=17133مات فزعا منه أو بشدة عدوه فلا يحل قطعا ومحل الخلاف ما لم يجرح الكلب الصيد فإن جرحه ثم تحامل عليه حل قطعا
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17133تَحَامَلَتْ الْجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } وَلِأَنَّهُ يَعِزُّ تَعْلِيمُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ إلَّا جُرْحًا وَلَيْسَ كَالْإِصَابَةِ بِعَرْضِ السَّهْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ .
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ آلَةٌ فَلَمْ يَحِلَّ بِثِقَلِهِ كَالسِّلَاحِ وَلِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا جَوَارِحَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَجْرَحَ ، وَالْأَوَّلُ قَالَ : الْجَوَارِحُ الْكَوَاسِبُ بِالْبَاءِ ، وَأَنَّثَ هُنَا الْجَارِحَةَ وَذَكَّرَهَا فِيمَا مَرَّ نَظَرًا لِلَّفْظِ تَارَةً وَلِلْمَعْنَى أُخْرَى ، وَاحْتَرَزَ بِثِقَلِهِ عَمَّا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17133مَاتَ فَزَعًا مِنْهُ أَوْ بِشِدَّةِ عَدْوِهِ فَلَا يَحِلُّ قَطْعًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَجْرَحْ الْكَلْبُ الصَّيْدَ فَإِنْ جَرَحَهُ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ حَلَّ قَطْعًا