( ولو )   ( كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب ) مثلا ( بنفسه فقتل )    ( لم يحل ) لأن الذبح يعتبر فيه القصد ولم يوجد في الأولى والثانية  ،  وإنما لم يشترط في الضمان : لأنه أوسع ولانتفاء الإرسال في الثالثة  ،  وقد قيد صلى الله عليه وسلم جواز الأكل بالإرسال فقال { إذا أرسلت كلبك المعلم فكل   } ( وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه  في الأصح ) لاجتماع المحرم والمبيح فغلب المحرم  ،  والثاني يحل لظهور أثر الإغراء بالعدو فانقطع به الاسترسال وصار كأنه جرح بإغراء صاحبه  ،   [ ص: 123 ] واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإنه يحرم جزما  ،  وبقوله فأغراه عما إذا زجره فإنه إن وقف ثم أغراه وقتل يحل جزما  ،  وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما  ،  وأفهم قوله صاحبه أنه لو أغراه أجنبي لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك فقد قال  الشافعي  في المختصر وسواء استشلاه صاحبه أو غيره ( ولو أصابه ) أي الصيد ( سهم بإعانة ريح ) طرأ هبوبها بعد الإرسال أو قبله كما اقتضاه إطلاقهم وكان يقصر عنه لولا الريح حل لأن الاحتراز عن هبوبها لا يمكن فلا يتغير بها حكم الإرسال ( ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله  حرم في الأصح ) لانتفاء قصده  ،  والثاني يحل لوجود قصد الفعل  ،  وكذا لو أرسل على ما لا يؤكل كذئب فأصاب صيدا فيه يحل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					