( ويسن لمريدها ) غير المحرم أي التضحية ( أن لا يزيل شعره ولا ظفره ) أي شيئا من ذلك ( في عشر ذي الحجة حتى يضحي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } رواه مسلم ، والحكمة فيه بقاؤه كامل الأجزاء لتشملها المغفرة والعتق من النار ، ولو قصد التضحية بعدد زالت الكراهة بأولها كما جزم به بعضهم وهو المعتمد ، وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها ، فإن خالف كره وتستمر الكراهة لمريدها إلى انقضاء زمن الأضحية .
ومحل ذلك فيما لا يضر ، أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا


