( ولو ) ( لم يحنث بالثاني ) وإن سد الأول ( ويحنث بالأول في الأصح ) لأن الباب حقيقة في المنفذ مجاز في الخشب ، فإن أراد الثاني حمل عليه والثاني على المنصوب فيحنث بالثاني دون الأول والثالث عليهما جميعا ( أو لا يدخل بيتا ) وأطلق ( حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب ) أو قصب محكم كما قاله ( حلف لا يدخلها من ذا الباب [ ص: 195 ] فنزع ) بابها المعلق من خشب أو غيره ( ونصب في موضع آخر منها ) الماوردي ( أو خيمة ) أو بيت شعر أو جلد وإن كان الحالف حضريا لإطلاق البيت على جميع ذلك حقيقة لغة كما يحنث بجميع أنواع الخبز أو الطعام ( وإن اختص بعض النواحي بنوع أو أكثر منه إذ العادة لا تخصص ) ، وإنما اختص لفظ الرءوس أو البيض أو نحوهما بما يأتي للقرينة اللفظية وهي تعلق الأكل به ، وأهل العرف لا يطلقونه على ما عدا ما يأتي فيها ( ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل ) وبيت رحى لأنها لا تسمى في العرف بيوتا مع حدوث أسماء خاصة لها ، واسم البيت لا يقع عليها إلا بضرب من التقييد ، وما ذكره في غار الجبل ظاهر إذا لم يقصد به الإيواء ، أما ما اتخذ منها بيتا للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه كما قاله البلقيني ، وبحث الأذرعي أن المراد بالكنيسة محل تعبدهم ، أما لو دخل بيتا فيها فإنه يحنث ، وقياس ذلك حنثه بخلوة في مسجد لا تعد منه شرعا ، وبحث أيضا عدم الحنث بساحة نحو المدرسة والرباط وأبوابها بخلاف بيت فيها ، وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار ، ومن ثم قالوا لو لم يحنث أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث ( أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث ) لوجود صورة الدخول حيث كان عالما به ذاكرا للحال مختارا ، وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص [ ص: 196 ] به عرفا ( وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث ) كما يأتي في السلام عليه ، وفرق الأول بأن الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال ، ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيدا ( فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي ) والجاهل والأصح عدم حنثهما كالمكره ، نعم لو قال لا أدخل عالما ولا جاهلا حنث وكذا في سائر الصور ( حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته قلت : ولو ) وكان بحيث يسمعه وإن لم يسمعه بالفعل أو كان به جنون بشرط أن لا يكون بحيث يعلم الكلام ( واستثناه ) بقلبه ( لم يحنث ) لما مر ( وإن أطلق حنث ) إن علم به ( في الأظهر والله أعلم ) لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص وهل يحنث بالسلام عليه من صلاة أو لا ؟ ظاهر كلام ( حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم ) الرافعي حنثه به وإن لم يقصده ، واعتمده وجزم به ابن الصلاح المتولي لكن نازع فيه البلقيني وتبعه الزركشي وغيره قال : لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه ، ومقابل الأظهر المنع لصلاحية اللفظ للجميع وللبعض .