( ويدخل في ) ( رطب وعنب ورمان وأترج ) بضم أوله وثالثه مع تشديد الجيم ويقال أترنج وترنج وتين ومشمش ( ورطب ويابس ) من كل ما يتناوله سواء استجد له اسم كتمر وزبيب أم لا كتين لصدق اسمها على جميع ذلك لأنها ما يتفكه : أي يتنعم [ ص: 202 ] بأكله مما ليس بقوت ، وعطف الرمان والعنب عليها في الآية لا يقتضي خروجهما عنها لأنه من عطف الخاص على العام وزعم أنه يقتضيه خلاف إجماع أهل اللغة كما قاله ( فاكهة ) حلف لا يأكلها ولم ينو شيئا الأزهري والواحدي والأوجه دخول موز رطب فيها لا يابس وظاهر قولهم رطب وعنب أنه لا حنث بما لم ينضج ويطب فقد صرح في التتمة بعدم دخول بلح وحصرم فيها ، نعم هو مقيد بغير ما حلى من نحو بسر ومترطب بعضه قاله البلقيني ( قلت : وليمون ونبق ) بفتح فسكون أو كسر ونارنج وليمون طريين كما قيده ليخرج المملح واليابس وما قيل إن صوابه ليمو بلا نون غلط قاله الفارقي الزركشي ( وكذا بطيخ ) هندي أو أصفر ( ولب فستق ) بضم ثالثه وفتحه ( وبندق وغيرهما ) كجوز ولوز ( في الأصح ) أما البطيخ فلأن له نضجا وإدراكا كالفواكه وأما الباقي فلعدها من يابس الفاكهة والثاني المنع إلحاقا للبطيخ بالخيار ( لا قثاء وخيار وباذنجان ) بكسر المعجمة ( وجزر ) بفتح أوله وكسره لأنها من الخضراوات لا من الفواكه ( ولا يدخل في الثمار ) بالمثلثة ( يابس ، والله أعلم ) لأن التمر اسم للرطب ولا ينافيه دخول اليابس فيها وخروج هذا منه لأن المتبادر من كل ما ذكر ( ولو أطلق ) في الحلف ( بطيخ وتمر ) بالمثناة ( وجوز لم يدخل هندي ) في الجميع للمخالفة في الصورة والطعم والهندي من البطيخ هو الأخضر واستشكل عدم دخوله بأن العرف عند الإطلاق في هذه الديار لا يطلق البطيخ إلا عليه وما سواه يذكر مقيدا ، وحينئذ فالأوجه الحنث به .
ودعوى أنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة ولا يتناول الخيار خيار الشنبر ( والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ) لوقوعه على الجميع لا الدواء كما مر لأنه لا يتناوله عرفا والحلو لا يتناول ما بجنسه حامض كعنب [ ص: 203 ] وإجاص ورمان ، والحلوى تختص بالمعمولة من حلو ( ولو ) ( تناول لحمها ) لأنه المفهوم من ذلك ( دون ولد ولبن ) فلا يتناولهما ، بخلاف ما سواهما مما مر في اللحم إذ الأكل منها يشمل جميع ما هو من أجزائها الأصلية التي تؤكل ( أو ) لا يأكل ( من هذه الشجرة فثمر ) منها مأكول هو الذي يحنث به ( دون ورق وطرف غصن ) حملا على المجاز المتعارف لتعذر الحقيقة عرفا ويلحق به الجمار كما قاله ( قال لا آكل من هذه البقرة ) البلقيني ، ولو حنث بالشرب منه بيده أو فيه أو في إناء أو كرع منه ، أو لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه حلف لا يشرب من النيل أو من ماء النيل