( حنث بكل نوع ) من أنواع المال له ( وإن قل ) إذا كان متمولا كما قاله ( أو لا مال له ) وأطلق أو عمم البلقيني والأذرعي ( حتى ثوب بدنه ) لصدق اسم المال به ، نعم لا يحنث بملكه لمنفعة لانتفاء تسميتها مالا حالة الإطلاق ( ومدبر ) له لا لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم ( ومعلق عتقه بصفة ) وأم ولد ( وما أوصي ) له ( به ) لأن الكل ملكه ( ودين حال ) ولو على معسر وجاحد بلا بينة .
قال البلقيني : إلا إن مات لأنه صار في حكم العدم ، وفيه نظر لاحتمال تبرع آخر بوفائه عنه أو يظهر له بعد بنحو فسخ بيع وبفرض عدمه هو باق له من حيث أخذه بدله من حسنات المدين فالمتجه إطلاقهم ، وكونه لا يسمى مالا الآن ممنوع ( وكذا مؤجل في الأصح ) لثبوته في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه ، وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه بماله على مكاتبه لأنه ليس بثابت في الذمة بدليل عدم صحة الاعتياض عنه ، والمكاتب متمكن من إسقاطه متى شاء ، ولا يجب فيه زكاة .
وجزم الشيخ به في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ، ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لا لانتفاء كون ذلك مالا .
والثاني المنع لأن المالية صفة لموجود ولا موجود ههنا ، ( لا مكاتب ) كتابة صحيحة ( في الأصح ) لأنه كالخارج عن ملكه ، إذ لا يملك منافعه ولا أرش جناية عليه ، ولذا لم يعد هنا مالا وإن عدوه في الغصب ونحوه مالا وبه يعلم أنه لا أثر لتعجيزه بعد اليمين .
والثاني يحنث لأنه قن ما بقي عليه درهم ، ولا يحنث أيضا بزوجته واختصاص ، [ ص: 210 ] وفي مال غائب وضال ومغصوب وانقطع خبره وجهان : أصحهما حنثه بذلك لثبوته في الذمة ، ولا نظر لعدم تمكنه من أخذه ، وقد جزم به في الأنوار