الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) نذر ( هديا ) من نعم أو غيره مما يصح التصدق به ولو في نحو دهن نجس وعينه في نذره ، وقول الشيخ في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق ، وسيأتي أن المطلق يتصرف فيما يجزئ أضحية فلا يصح تعيين غيره ( لزمه حمله ) إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما يأتي ( إلى مكة ) أي إلى حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ : أي إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه لأنه محل الهدي ، وقد قال تعالى { هديا بالغ الكعبة } ( والتصدق به على من ) هو مقيم أو مستوطن ( بها ) من الفقراء والمساكين المتقدم ذكرهم في قسم الصدقات ويجب تعميم المحصورين بأن سهل على الآحاد عدهم بمجرد النظر ، فإن لم ينحصروا أجاز الاقتصار على ثلاثة منهم ، وعند إطلاق الهدي يعتبر فيه كونه مجزئا في الأضحية سلوكا بالنذر مسلك واجب الشرع غالبا ، ومؤنة حمله إليها ومؤنته على الناذر ، فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا للكعبة ، ثم إذا حصل الهدي في الحرم إن كان حيوانا يجزئ في الأضحية وجب ذبحه وتفرقته عليهم ويتعين ذبحه في الحرم أو لا يجزئ أعطاه لهم حيا ، فإن ذبحه فرقه وغرم ما نقص بذبحه ، ولو نوى سوى التصدق كالصرف لستر الكعبة أو طيبها تعين صرفه فيما نواه ، وإطلاق بعض الشراح جعله فيها وفي الزيت جعله في مصابيحها ، محمول على ما إذا أضاف النذر إليها واحتيج لذلك فيها ، وإلا بيع وصرف ثمنه لمصالحها كما لا يخفى .

                                                                                                                            ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ باعه وفرق ثمنه عليهم ، ثم إن استوت قيمته في بلده والحرم باعه في أيهما شاء وإلا لزمه بيعه في أعلاهما قيمة هذا كله فيما يمكنه نقله وإلا بأن لم يمكن ، أو عسر كعقار ورحى بيع وفرق ثمنه ، ولو تلف المعين في يده بلا تقصير لم يضمنه ، والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر كما هو ظاهر كلامهم وليس لقاضي مكة نزعه منه ، نعم يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : هو مقيم ) أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن ، فمن نحر بمنى لا يجزئ إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر من أنهم لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودهم إلى مكة بنية الإقامة ( قوله : بيع بعضه لذلك ) أفهم أنه لا يصح النذر لغيرها من المساجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي استثناء قبره صلى الله عليه وسلم إكراما له ( قوله : ثم إن استوت قيمته ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم ، فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها ( قوله والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر ) أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : من نعم أو غيره إلخ ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه فليراجع ( قوله : غالبا ) ينبغي حذفه ( قوله : لأنه محل الهدي ) هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به ( قوله : سواء أقال أهدي إلخ ) الظاهر أنه تعميم في المتن ، وعبارة التحفة : سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا أم هديا للكعبة انتهت .

                                                                                                                            فلعل بعضها سقط من الشارح ( قوله ومؤنته ) أي الهدي




                                                                                                                            الخدمات العلمية