( أو ) ولو في نحو دهن نجس وعينه في نذره ، وقول نذر ( هديا ) من نعم أو غيره مما يصح التصدق به الشيخ في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق ، وسيأتي أن المطلق يتصرف فيما يجزئ أضحية فلا يصح تعيين غيره ( لزمه حمله ) إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما يأتي ( إلى مكة ) أي إلى حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ : أي إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه لأنه محل الهدي ، وقد قال تعالى { هديا بالغ الكعبة } ( والتصدق به على من ) هو مقيم أو مستوطن ( بها ) من الفقراء والمساكين المتقدم ذكرهم في قسم الصدقات ويجب تعميم المحصورين بأن سهل على الآحاد عدهم بمجرد النظر ، فإن لم ينحصروا أجاز الاقتصار على ثلاثة منهم ، وعند إطلاق الهدي يعتبر فيه كونه مجزئا في الأضحية سلوكا بالنذر مسلك واجب الشرع غالبا ، ومؤنة حمله إليها ومؤنته على الناذر ، فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا للكعبة ، ثم إذا حصل الهدي في الحرم إن كان حيوانا يجزئ في الأضحية وجب ذبحه وتفرقته عليهم ويتعين ذبحه في الحرم أو لا يجزئ أعطاه لهم حيا ، فإن ذبحه فرقه وغرم ما نقص بذبحه ، ولو نوى سوى التصدق كالصرف لستر الكعبة أو طيبها تعين صرفه فيما نواه ، وإطلاق بعض الشراح جعله فيها وفي الزيت جعله في مصابيحها ، محمول على ما إذا أضاف النذر إليها واحتيج لذلك فيها ، وإلا بيع وصرف ثمنه لمصالحها كما لا يخفى .
ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ باعه وفرق ثمنه عليهم ، ثم إن استوت قيمته في بلده والحرم باعه في أيهما شاء وإلا لزمه بيعه في أعلاهما قيمة هذا كله فيما يمكنه نقله وإلا بأن لم يمكن ، أو عسر كعقار ورحى بيع وفرق ثمنه ، ولو تلف المعين في يده بلا تقصير لم يضمنه ، والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر كما هو ظاهر كلامهم وليس لقاضي مكة نزعه منه ، نعم يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض .