( أو ) ( لزمه ) ذلك لأنه قربة مقصودة وتقييدهما هذه الثلاثة بالفرض من حيث الخلاف لا تقييد الحكم به خلافا لمن وهم فيه ، والأوجه ضبط التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه وأما قول نذر ( الجماعة ) فيما تشرع فيه من فرض أو نفل البلقيني : إن محل وجوب التطويل إذا لم يكن إماما لقوم غير محصورين وإلا لم يلزمه لكراهته فهو وإن كان يشير لما قررناه إلا أن كراهة أدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه ممنوعة .