( وللإمام ) أي يجوز له ( عزل )   ( قاض ) لم يتعين ( ظهر منه خلل )  لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته في القلوب وذلك لما فيه من الاحتياط  ،  أما ظهور ما يقتضي انعزاله وثبت ذلك فيعزل به ولم يحتج لعزل وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه كالأول  ،  ويحتمل فيه ندب عزله وإطلاق ابن عبد السلام  وجوب صرفه عند كثرة الشكاوى منه اختيار له ( أو )   ( لم يظهر ) منه خلل ( وهناك أفضل منه )  فله عزله من غير قيد كما يأتي في المثل رعاية للأصلح للمسلمين  ،  ولا يجب وإن قلنا إن ولاية المفضول غير منعقدة مع وجود الفاضل لأن الغرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم يقدح فيها ( أو ) هناك ( مثله ) أو دونه ( وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة ) لما فيه من المصلحة للمسلمين ( وإلا ) بأن لم يكن فيه مصلحة ( فلا ) يجوز عزله به لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه  ،  واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله هنا  ،  وليس في عزله فتنة لأنه لا تتم المصلحة إلا إذا انتفت الفتنة  ،  وبه يندفع قول من زعم أنه لا يغني عنه فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى ( لكن ينفذ العزل في الأصح ) مع إثم المولي والمتولي بذلا لطاعة السلطان  ،  والثاني لا  ،  لأنه لا خلل في الأول ولا مصلحة في عزله  ،  أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره فإنه ليس له عزله  ،  ولو عزله لم ينعزل  ،  وسكت هنا عن انعزاله بعزل نفسه  ،  والأصح أن له ذلك كالوكيل هذا في الأمر العام  ،  أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب . 
كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد  ،  ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك ( والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله ) لعظم الضرر بنقض وفساد التصرفات  ،  نعم لو علم الخصم أنه معزول لم ينفذ حكمه له لعلمه أنه غير حاكم باطنا ذكره الماوردي  ،  فإن رضيا بحكمه كان كالتحكيم بشرطه  ،  هذا والأوجه خلافه إذا علم الخصم بعزل القاضي  لا يخرجه عن كونه قاضيا ولم  [ ص: 246 ] يتعرضوا لما يحصل به بلوغ خبر العزل  ،  وينبغي إلحاق ذلك بخبر التولية بل أولى حتى يعتبر فيه شاهدان وتغني الاستفاضة  ،  والطريق الثاني حكاية قولين كالوكالة  ،  ومر الفرق في باب الوكالة  ،  ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ذلك دون غيره خلافا للبلقيني  ،  ويتجه أن العبرة في بلوغ خبر العزل للنائب بمذهبه لا بمذهب مستنيبه . ( وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه  انعزل ) لوجود الصفة  ،  وكذا لو طالعه وفهم ما فيه وإن لم يتلفظ به ( وكذا إن قرئ عليه في الأصح ) لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته بنفسه سواء كان قارئا أم أميا  ،  والثاني لا ينعزل وهو المصحح في الطلاق  ،  وفرق الأول بأن المرعي ثم النظر إلى الصفات وهنا إلى الإعلام  ،  والظاهر أنه يكفي هنا قراءة محل العزل فقط لا جميع الكتاب  ،  ولا يأتي فيه الخلاف المار في الطلاق فيما إذا انمحى بعضه أو انمحق . ( وينعزل بموته وانعزاله من إذن له في شغل معين  كبيع مال ) ميت أو غائب وسماع شهادة في حادثة معينة كالوكيل ( والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف ) لأن الغرض من الاستخلاف المعاونة وقد زالت ولايته فبطلت المعاونة ( أو )   ( قيل ) له ( استخلف عن نفسك )  لما ذكر ( أو أطلق ) لظهور غرض المعاونة وبطلانها ببطلان ولايته  ،  وفارق ما مر في نظيره من الوكالة بأن الغرض ثم ليس معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته  ،  نعم إن عين له الخليفة كان قاطعا لنظره فيكون كما في قوله ( فإن قيل ) أي قال له موليه ( استخلف عني فلا ) ينعزل الخليفة لأنه ليس نائبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					