( و ) لأنه قد يجهل لسان الخصوم أو الشهود ، والمراد باتخاذه كونه عارفا باللغات الغالب وجودها في ذلك العمل ، فإن كان القاضي يعرف لغة الخصوم لم يتخذه ( وشرطه عدالة وحرية وعدد ) أي اثنان ولو في زنا ، وإن كان شهوده كلهم أعجميين لأنه ينقل إلى القاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي والشاهد ، بخلاف الكاتب فإنه لا يثبت شيئا ، نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما ، وقيس بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن ، وأسقط من الأصل اشتراط التكليف لدخوله في العدالة . يتخذ ندبا أيضا ( مترجما )
وشرط الماوردي انتفاء التهمة فلا تقبل ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل شهادتهما .
وهو ظاهر إن كانت الترجمة عن القاضي بالحكم أو عن الخصم بما يتضمن حقا لأبيه أو ابنه ، فإن كانت فيما يتضمن حقا عليهما لم يظهر لامتناعه وجه ، ويكفي اثنان عن الخصمين كشهود الفرع ، وعلم من اشتراط العدد اشتراط لفظ الشهادة وهو كذلك ( والأصح جواز أعمى ) لأن الترجمة تفسير لفظ فلا تحتاج إلى معاينة وإشارة ، بخلاف الشهادة ، وعليه فيكلف القاضي من حضر السكوت لئلا يتكلم غير الخصم والثاني لا كالشاهد ، وقد علم أنه لا يلزم من هذا تغليبهم شائبة الرواية إذ هي شهادة إلا في هذا لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا ( و ) الأصح ( اشتراط عدد ) ولا يضر العمى هنا أيضا ( في إسماع قاض به صمم ) لم يبطل سمعه كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه .
والثاني لا يشترط لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم وشرطهما ما مر في المترجمين ، وخرج بإسماع القاضي الذي هو مصدر مضاف لمفعوله إسماع الخصم ما يقوله القاضي أو خصمه فيكفي فيه واحد لأنه إخبار محض .