( فإن ) ( فله ذلك ) لأنه إن تورع وأقر سهل الأمر وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته وكذبه ، نعم لو كان متصرفا عن غيره أو نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو فلس تعينت إقامة البينة كما بحثه ( قال لي بينة وأريد تحليفه ) البلقيني لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ، ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي [ ص: 263 ] فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول ( أو ) ( قبلت في الأصح ) لاحتمال نسيانه أو عدم علمه بتحملها ، وقضيته أن من ادعي عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت كما جرى عليه قال ( لا بينة لي ) وأطلق أو قال لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها زور ( ثم أحضرها ) الولي العراقي لجواز نسيانه حال الإنكار ، كما لو قبل الجحد ، ولو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلف ذلك أو رده قبلت شهادتهم وإلا فلا . فإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قبلوا وإن قرب الزمن ، ومقابل الأصح لا للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه تأويلا ككنت ناسيا أو جاهلا قال شهودي عبيد أو فسقة وقد مضت مدة استبراء أو عتق