الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرطه ) أي المزكي سواء أكان صاحب المسألة أم المرسول إليه ( كشاهد ) في كل ما يشترط فيه أما من نصب للحكم بالتعديل والجرح فشرطه كقاض ومحله ما لم يكن في واقعة خاصة وإلا فكما مر في الاستخلاف ( مع معرفته ) أي المزكي لكل من ( الجرح والتعديل ) وأسبابهما لئلا يجرح عدلا ويزكي فاسقا ومثله في ذلك الشاهد بالرشد نعم أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه يكفيه أن يشهد بأنه صالح لدينه ودنياه ، ويتجه حمله على عارف بصلاحهما الذي يحصل به الرشد في مذهبه ، وما اعترض به من أنه سيأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه لا يكتفي بذلك الإطلاق ولو من موافق للقاضي في مذهبه ، لأن وظيفة الشاهد التفصيل لا الإجمال لينظر فيه القاضي غير صحيح لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد . أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق ( و ) مع معرفته ( خبرة ) المرسول إليه أيضا إما بحقيقة ( باطن من يعدله لصحبة أو جوار ) [ ص: 266 ] بكسر أوله أفصح من ضمه ( أو معاملة ) فقد شهد عند عمر اثنان فقال لهما لا أعرفكما ، ولا يضركما أني لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما ، فأتيا برجل ، فقال له عمر : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة ، قال : هل كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما ومدخلهما ومخرجهما ؟ قال لا ؟ قال : هل عاملتهما بهذه الدراهم والدنانير التي تعرف بهما أمانات الرجال ؟ قال لا ، قال : هل صاحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال ، قال لا ؟ قال : فأنت لا تعرفهما ، ائتيا بمن يعرفكما ويقبل قولهم في خبرتهم بذلك . والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه ، وهذا كما في الشهادة بالإفلاس . وعلم مما تقرر عدم الاكتفاء بمعرفته الأوصاف الثلاثة من مدة قريبة كنحو شهرين ، ويغني عن خبرة ذلك استفاضة عدالته عنده ممن يخبر باطنه وألحق ابن الرفعة بذلك ما لو تكرر ذلك على سمعه مرة بعد أخرى بحيث يخرج عن حد التواطؤ ، وخرج بمن يعدله من يجرحه فلا يشترط خبرة باطنه لاشتراط تفسير الجرح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بأنه يكفيه ) أي في الشهادة بالرشد [ ص: 266 ] قوله : الذي يسفر ) أي يكشف ( قوله : ويغني عن خبرة ذلك استفاضة عدالته ) هي قوله لصحبة أو جوار أو معاملة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : المرسول إليه ) صوابه المرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك ( قوله : فإنه تفصيل لا إطلاق ) قال ابن قاسم : قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح به ( قوله ومع معرفته خبرة إلخ ) الصواب حذف لفظ معرفته فخبرة في المتن مجرور عطفا على معرفته ( قوله : في المتن لصحبة أو جوار [ ص: 266 ] أو معاملة ) أي أو شدة فحص ، وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا ( قوله : وعلم مما تقرر ) انظر ما مراده بما تقرر ، وفي التحفة عقب قول المصنف أو معاملة ما نصه : قديمة ، ثم قال : أما غير القديمة من هذه الثلاثة كأن عرفه في أحدهما من نحو شهرين فلا يكفي ( قوله عدم الاكتفاء بمعرفة الأوصاف الثلاثة ) صوابه عدم الاكتفاء في هذه الأوصاف الثلاثة بمدة قريبة ( قوله : ويغني عن خبرة ذلك ) في هذه العبارة قلاقة ، والأولى حذف لفظ خبرة




                                                                                                                            الخدمات العلمية