( والأصح ) كبقية الشهادات والثاني لا بل يكفي أعلم وتحقق وهو شاذ ( وأنه يكفي هو عدل ) لقوله تعالى { ( اشتراط لفظ شهادة ) من المزكي وأشهدوا ذوي عدل منكم } فأطلق العدالة ، فإذا شهد بأنه عدل فقد أثبت العدالة التي اقتضتها الآية ( وقيل يزيد علي ولي ) لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء ( ويجب ذكر سبب الجرح ) كزنا وسرقة وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ، ولأن الجارح يثبت لنفسه معرفة فنسأله عن بيانها ، والمعدل كأنه يقول لا أعرف فلم يطالب ببيان ، ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا وإن انفرد لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية أو عين ، بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون ، ولو علم له مجرحات اقتصر على واحد لعدم الحاجة لأكثر منه ، بل قال ابن عبد السلام : لا يجوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر ، فإن لم يبين سببه لم يقبل لكن يجب التوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح كما يأتي ، أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره لكثرة أسبابها وعسر عدها . قال جمع من المتأخرين : ولا يشترط : أي لأن الحكم بالجرح والتعديل حق لله تعالى ومن ثم كفت فيهما شهادة الحسبة ، نعم لا بد من تسمية البينة للخصم ليأتي بدافع أمكنه ( ويعتمد فيه ) أي الجرح ( المعاينة ) لنحو زناه أو السماع لنحو قذفه ( أو الاستفاضة ) عنه بما يجرحه وإن لم يبلغ التواتر وعلم من ذلك اعتماد التواتر بالأولى ، ولا يجوز اعتماد عدد قليل إلا أن يشهد على شهادتهم ووجد شرط الشهادة على الشهادة . وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوها وجهان : أحدهما وهو الأشهر نعم . وثانيهما [ ص: 267 ] وهو الأقيس لا ، وهذا أوجه حضور المزكى والمجروح ولا المشهود له أو عليه