( ويقدم ) الجرح ( على التعديل ) لزيادة علم الجارح ( فإن قدم ) لزيادة علمه ، وأفاد بقوله وأصلح عدم الاكتفاء بذكر التوبة ، إذ لا يلزم منها قبول شهادته لاشتراط مضي مدة الاستبراء بعدها كما يأتي فهو تأسيس لا تأكيد ، لكن ظاهر كلامه الاكتفاء بمجرد قوله وأصلح وليس مرادا ، بل لا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج إلى ذلك ، وكذا يقدم التعديل حيث أرخت البينتان وكانت بينة التعديل متأخرة . قال قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح : إن علم المعدل جرحه ، وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح . قال ابن الصلاح القاضي : ولا تتوقف الشهادة به على سؤال الحاكم لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة ، وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا ، ويقبل قول الشاهد قبل الحكم بشهادته أنا مجروح أو فاسق وإن لم يبين سبب الجرح خلافاللروياني وغيره . نعم يتجه أن محله فيما لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح ، وما في شرح من توقف الحاكم عن شاهد جرحه عدل ولم يبين السبب يظهر حمله على ندب التوقف إن قويت الريبة لاحتمال اتضاح القادح ، فإن لم يتضح حكم لما يأتي من عدم اعتبار ريبة لا مستند لها ( والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط ) في شهادته علي لما ما مر أن الاستهزاء حق له تعالى ، ولهذا امتنع الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم ، ومقابله الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل وليس بشيء ، وقوله غلط ليس بشرط وإنما هو بيان لأن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط وإن لم يصرح به ، فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه . مسلم