( ولو ) وكذا صبي أو مجنون أو ميت وإن لم يكن وارث غير بيت المال فيما يظهر ( فلا تحليف ) بل يحكم بالبينة لانتفاء تصوير حلف الوكيل على استحقاقه ذلك واستحقاق موكله له ، ولو وقفنا الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء ، وما أفتى به ( ادعى وكيل على الغائب ) في مسافة يحكم عليه فيها فيمن ابن الصلاح أجابه ولم يتوقف على يمين الموكل غير مسلم ، إذ التوكيل هنا إنما وقع لإسقاط اليمين بعد وجوبها فلم يسقط بخلافه فيما مر ، ولو ادعى على ميت وأقام بينة ثم وكل ثم غاب فطلب وكيله الحكم كأتلف أحدهما علي من جنس ما يدعيه بقدر دينه وكأبرأني مورثه أو قبضه مني قبل موته وكأقررت لكن على رسم القبالة كما هو الأوجه لم يؤخر الاستيفاء لأجل اليمين المتوجهة على أحدهما بعد كماله لإقراره فلم يراع ، بخلاف من قامت عليه البينة في المسألة الآتية وحينئذ فلا تعارض بينهما ، أو على أحدهما أو غائب وقف الأمر إلى الكمال والحضور كما صرحا به لتوقفه على اليمين المتعذرة ، ويفرق بين هذا وما مر في الوكيل بأنه يترتب على عدم الاستيفاء ثم مفسدة عامة وهي تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء بخلافه هنا ، لكن يتجه أخذ كفيل ، ونازع في ذلك جمع متأخرون ، وذهبوا إلى خلافه لما يترتب على الانتظار من ضياع الحق وهو قوي مدركا لا نقلا ، ويرد بأن الأمر يخف بالكفيل المار ، إذ المراد به أخذ الحاكم من ماله تحت يده ما يفي بالمدعى أو ثمنه إن خاف تلفه ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره بناء على ما يأتي ادعى قيم صبي أو مجنون دينا له على كامل فادعى وجود مسقط