ما تضمنه قوله ( ذكر حر عدل ) تقبل شهادته ومن لازمه التكليف والإسلام وغيرهما مما يأتي أول الشهادات من نحو سمع وبصر وضبط ونطق لأنها ولاية ، بل وفيها إلزام كالقضاء إذ القسام مجتهد مساحة وتقديرا ثم يلزم بالإقراع ( يعلم ) إن نصب للقسمة مطلقا أو فيما يحتاج لمساحة وحساب ( المساحة ) بكسر الميم وهي علم يعرف به طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير وهي قسم من الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم ( والحساب ) لأنهما آلتها كالفقه للقضاء ، [ ص: 284 ] واشترط جمع كونه نزها قليل الطمع ، وخرج بمنصوبه منصوبهم فيعتبر تكليفه فقط لأنه وكيل ، ويجوز كونه قنا وامرأة وفاسقا ، نعم إن كان فيهم محجور عليه اشترط ما مر ( فإن كان فيها تقويم وجب ) حيث لم يجعل حاكما في التقويم ( قاسمان ) أي مقومان لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين فاشترط العدد من حيث التقويم لا القسمة ( وإلا ) بأن لم يكن فيها تقويم ( فقاسم ) واحد يكفي وإن كان فيها خرص لأن قسمته تلزم بنفس قوله ولا يحتاج وإن تعدد للفظ الشهادة لأنها تستند إلى عمل محسوس ( وفي قول ) يشترط ( اثنان ) بناء على المرجوح أنه شاهد لا حاكم ، هذا في منصوب الإمام ، أما منصوبهم فيكفي اتحاده قطعا ، وفارق الخرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهي تعتمد الإخبار بأن هذا يساوي كذا ( وشرط منصوبه ) أي الإمام ومثله المحكم عنهم