الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط منصوبه ) أي الإمام ومثله المحكم عنهم ما تضمنه قوله ( ذكر حر عدل ) تقبل شهادته ومن لازمه التكليف والإسلام وغيرهما مما يأتي أول الشهادات من نحو سمع وبصر وضبط ونطق لأنها ولاية ، بل وفيها إلزام كالقضاء إذ القسام مجتهد مساحة وتقديرا ثم يلزم بالإقراع ( يعلم ) إن نصب للقسمة مطلقا أو فيما يحتاج لمساحة وحساب ( المساحة ) بكسر الميم وهي علم يعرف به طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير وهي قسم من الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم ( والحساب ) لأنهما آلتها كالفقه للقضاء ، [ ص: 284 ] واشترط جمع كونه نزها قليل الطمع ، وخرج بمنصوبه منصوبهم فيعتبر تكليفه فقط لأنه وكيل ، ويجوز كونه قنا وامرأة وفاسقا ، نعم إن كان فيهم محجور عليه اشترط ما مر ( فإن كان فيها تقويم وجب ) حيث لم يجعل حاكما في التقويم ( قاسمان ) أي مقومان لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين فاشترط العدد من حيث التقويم لا القسمة ( وإلا ) بأن لم يكن فيها تقويم ( فقاسم ) واحد يكفي وإن كان فيها خرص لأن قسمته تلزم بنفس قوله ولا يحتاج وإن تعدد للفظ الشهادة لأنها تستند إلى عمل محسوس ( وفي قول ) يشترط ( اثنان ) بناء على المرجوح أنه شاهد لا حاكم ، هذا في منصوب الإمام ، أما منصوبهم فيكفي اتحاده قطعا ، وفارق الخرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهي تعتمد الإخبار بأن هذا يساوي كذا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومثله المحكم عنهم ) ما تضمنه قوله دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده ليس شرطا لأنه اسم ذات ولا يخبر به عن اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكرا حرا إلخ ( قوله : وضبط ونطق ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة لا أصلية ولا فرعية ولا سيدية لما تقدم في القضاء [ ص: 284 ] قوله واشترط جمع كونه نزها ) أي بعيدا عن الأقذار ( قوله : فيعتبر تكليفه ) دخل فيه الذمي فيجوز أن يكون قاسما ( قوله : حيث لم يجعل حاكما في التقويم ) أي أما إذا جعل حاكما فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلامالمصنف ( قوله : وفارق الخرص القسمة ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأن قسمته تلزم بنفس قوله ) في التحفة قبل هذا ما نصه : لأنه حاكم ، ثم قال : لأن قسمته إلخ ، فقوله لأن قسمته إلخ تعليل لكونه حاكما فلعله سقط من نسخ الشارح




                                                                                                                            الخدمات العلمية