( وإذا ) ( شهد لفرع ) أو لأصل له ( وأجنبي ) ( قبلت للأجنبي في الأظهر ) وردت في حق الفرع قطعا تفريقا للصفقة ، وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها ( قلت : وتقبل لكل من الزوجين ) للآخر لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلم يمنع قبول الشهادة كما لو شهد الأجير للمستأجر وعكسه . نعم لا تقبل شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه ، ولا شهادته لها بأن فلانا قذفها كما رجحه البلقيني ، وتقبل من كل على الآخر قطعا ( ولأخ وصديق ، والله أعلم ) لضعف التهمة لأنهما لا يتهمان تهمة البعض


