( ولو ) بالمال بعد إثباتهم لموته منه وإرثهم وانحصاره فيهم ( وحلف معه بعضهم ) على استحقاق مورثه الجميع ولا يقتصر على قدر حصته ، ومثله [ ص: 315 ] ما إذا حلف جميعهم لأنه إنما ثبت بحلفه الملك لمورثه ( أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ) من جهة بقيتهم لأن الحجة تثبت في حقه فقط . وأما غيره فمتمكن منها بالحلف ولأن الشخص لا يستحق شيئا بيمين غيره ، وبهذين فارق ما لو ادعيا دارا إرثا فصدق المدعى عليه أحدهما في نصيبه وكذب الآخر أنهما يشتركان فيه ، وكذا لو أقر بدين للميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته فيه ، ولو أخذ أحد شركاء في دار أو منفعتها قدر حصته من أجرتها لم يشاركه فيها البقية ، ولو ادعى غريم من غرماء ميت مديون على وارثه بوضع يده من تركته على ما يفي بحقه فأنكر وحلف له أنه لم يضع يده على شيء منها لم تكفه هذه اليمين للبقية بل كل من ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد حلفه أيضا ، كذا أفتى به ( ادعت ورثة ) أو بعضهم ( مالا ) عينا أو دينا أو منفعة ( لمورثهم ) الذي مات قبل نكوله ( وأقاموا شاهدا ) البلقيني . ورد ذلك بقولهم لو كفته يمين واحدة ، وقولهم لو ثبت إعسار مدين وطلب غرماؤه تحليفه أجيبوا وتكفيه يمين واحدة ، وقولهم لو ثبت إعساره بيمينه فظهر له غريم آخر لم يكن له تحليفه . وأجيب بأن ما سوى الأخيرة قد لا يرد عليه لوقوع الدعوى بينهم أو عليهم فوقعت اليمين لجميعهم بخلافه في مسألة ادعى حقا على جمع فردوا عليه اليمين أو أقام شاهدا ليحلف معه البلقيني .
وأما الأخيرة فالإعسار خصلة واحدة وقد ثبت . والظاهر دوامه فلم يجب الثاني لتحليفه ، بخلاف وضع اليد فإنه إذا انتفى باليمين الأولى ليس الظاهر دوامه فوجبت اليمين على نفيه لكل مدعى به من الغرماء ، ويكفي في ثبوت دين على ميت حضور بعض ورثته لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر ، ولو أقر بدين للميت ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة إقراره سمعت دعواه لتحليف الوارث كما في الإقرار ، وتقبل بينته بالأداء لاحتمال نسيانه