ولو ، قال غصب منه غيره عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة البلقيني : ذكر قيمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة في هذه الحالة ، فإذا رد العين رد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه ، ولا بد أن يصرح في مذبوحة وحامل بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا ، ومر في القضاء على الغائب ما يجب ذكره في العقار والدعوى في مستأجر على الأجير وإن كان لا يخاصم لأنه بيده الآن دون مؤجره بالنسبة لرفع يده ، أما بالنسبة لرفع يد مدعي الملك فلا بد من إعادة البينة في وجهه ، وخرج بتنضبط غيره كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة .
[ ص: 341 ] فيقول : جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما إن حلي بهما .