( فإن ) أي أنه وهبه إياها وأقبضها له ( حلفه ) أي مدعي نحو الأداء ( على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا وهبه إياه : نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم لم يحلفه لثبوت الحق على خصمه بالحكم ، كذا صححه في الروضة ( ادعى ) عليه ( أداء ) له ( أو إبراء ) منه أو أنه استوفاه ( أو شراء عين ) منه ( أو هبتها وإقباضها ) والرافعي في الشرح الصغير ، ونقله في الكبير [ ص: 345 ] عن البغوي ، واختار الأذرعي أنه يحلفه لأنه لو أقر نفع خصمه وهو مقتضى ما في الكتاب كأصله وصححه البلقيني إلا أن يقر أنه لا دافع له ولا مطعن فيؤاخذ بإقراره ، ولو ذكر تأويلا من نسيان ونحوه فله التحليف كما في نظائره من المرابحة وغيرها ، ويستثنى منه ما لو حلف المدعي قبل ذلك ، أما مع شاهده أو يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوى ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى لأنه باطل .