الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( ادعى ) عليه ( أداء ) له ( أو إبراء ) منه أو أنه استوفاه ( أو شراء عين ) منه ( أو هبتها وإقباضها ) أي أنه وهبه إياها وأقبضها له ( حلفه ) أي مدعي نحو الأداء ( على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا وهبه إياه : نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم لم يحلفه لثبوت الحق على خصمه بالحكم ، كذا صححه في الروضة والرافعي في الشرح الصغير ، ونقله في الكبير [ ص: 345 ] عن البغوي ، واختار الأذرعي أنه يحلفه لأنه لو أقر نفع خصمه وهو مقتضى ما في الكتاب كأصله وصححه البلقيني إلا أن يقر أنه لا دافع له ولا مطعن فيؤاخذ بإقراره ، ولو ذكر تأويلا من نسيان ونحوه فله التحليف كما في نظائره من المرابحة وغيرها ، ويستثنى منه ما لو حلف المدعي قبل ذلك ، أما مع شاهده أو يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوى ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى لأنه باطل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لثبوت الحق على خصمه ) حق التعبير أن يقول لثبوت الحق عليه وعذره أنه تبع شرح الروض في هذه العبارة ، لكن عبارة شرح الروض لم يحلف المدعي لثبوت الحق على خصمه فذكر الخصم فيها ظاهر ، ويمكن أن يكون الضمير المستتر في يحلفه للحاكم المفهوم من الحكم فالتعبير بخصمه في محله ( قوله : نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم إلخ ) قضية هذا الاستدراك أنه لا فرق في دعواه قبل الحكم بين أن يدعي وقوعه قبل [ ص: 345 ] شهادة البينة أو بعدها : أي وبعد مضي زمن يمكن فيه ذلك كما قيده به في التحفة ( قوله : ولو ذكر تأويلا ) أي فيما إذا أقر أنه لا دافع له ولا مطعن ( قوله : ويستثنى منه ) يعني من المتن ( قوله : فلا يحلف بعد هذه الدعوى ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية