( وكذا لو ) أو نحوه من كل ما يبطل الشهادة ( أو كذبه ) فإنه يحلف على نفيه ( في الأصح ) لأنه لو أقر به بطلت شهادته له ، وسيعلم مما يأتي أن كل ما لو أقر به لنفع خصمه لخصمه تحليفه على نفيه . نعم لا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا وإن كان لو أقر نفعه لأنه يؤدي إلى فساد عام ، ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة ، ومر في الإقرار أن للمقر تحليف المقر له إذا ادعى أنه إنما أشهد على رسم القبالة ، ولو أجاب المدعى عليه بعين بلا أمنعك منها لم يكن له المنع ولم تقبل بينته إلا إذا حلف أنها حين قوله ذلك لم تكن بيده . ( ادعى ) خصمه ( علمه بفسق شاهده )