( فإن ) ( قضى ) له ( بها ) وسلمت له العين لا يقال : هذا تهافت لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه لأنا نقول : لا تهافت فيه لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا حيث لا بينة ، ومثل هذا ظاهر لا يعترض مثله إلا لتنبيه للمراد من العبارة بأدنى تأمل ( وهو ) هنا ( قضاء على غائب فيحلف ) المدعي ( معها ) يمين الاستظهار كما مر لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء ( على حاضر ) فلا يحلف معها ثم انصراف الخصومة عنه في الصور المتقدمة والوقف إلى قدوم الغائب إنما هو بالنسبة للعين المدعاة ، أما بالنسبة لتحليفه فلا إذ للمدعي طلب حلفه أنه لا يلزمه التسليم إليه ، فإن نكل حلف المدعي وأخذ بدل العين المدعاة بناء على الأظهر المار أواخر الإقرار أنه لو أقر له به غرم له بدله للحيلولة بينهما بإقراره الأول . ( كان للمدعي بينة ) ووجدت شروط القضاء على الغائب