الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( كان للمدعي بينة ) ووجدت شروط القضاء على الغائب ( قضى ) له ( بها ) وسلمت له العين لا يقال : هذا تهافت لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه لأنا نقول : لا تهافت فيه لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا حيث لا بينة ، ومثل هذا ظاهر لا يعترض مثله إلا لتنبيه للمراد من العبارة بأدنى تأمل ( وهو ) هنا ( قضاء على غائب فيحلف ) المدعي ( معها ) يمين الاستظهار كما مر لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء ( على حاضر ) فلا يحلف معها ثم انصراف الخصومة عنه في الصور المتقدمة والوقف إلى قدوم الغائب إنما هو بالنسبة للعين المدعاة ، أما بالنسبة لتحليفه فلا إذ للمدعي طلب حلفه أنه لا يلزمه التسليم إليه ، فإن نكل حلف المدعي وأخذ بدل العين المدعاة بناء على الأظهر المار أواخر الإقرار أنه لو أقر له به غرم له بدله للحيلولة بينهما بإقراره الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأن الوقف ) أي وقف الأمر إلى حضور الغائب ، وقوله : عليها : أي على العبارة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لا يعترض مثله ) عبارة التحفة : فلا يعترض بمثله إلا للتنبيه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل ( قوله : في الصور ) لعله في الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بها لحاضر ( قوله : إذ للمدعي طلب حلفه إلخ ) وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عنه الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا تنصرف ، إلا أنه هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا يأخذ بدلها مطلقا ، وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم ( قوله : أنه لو أقر به ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول




                                                                                                                            الخدمات العلمية