الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بأنها للغائب عمل ببينته إن ثبتت وكالته وإلا لم تسمع بالنسبة لثبوت ملك الغائب والحاصل أن المقر متى زعم أنه وكيل الغائب احتاج في ثبوت الملك للغائب إلى إثبات وكالته وأن العين ملك للغائب ، فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع إلا لدفع التهمة عنه ، ولو ادعى لنفسه حقا [ ص: 351 ] فيها كرهن مقبوض وإجارة سمعت بينته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لا يثبت إلا إن ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذه البينة ، ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه به ، وقول الشارح وصححه في الروضة كأصلها إنما حكاه بحسب سبق نظره ، إذ ما صححه فيها من ذلك إنما هو تفريع على مقابل الأصح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عمل ببينته ) أي بينة المدعى عليه ( قوله : فإن أقامها بالملك فقط ) أي لفلان الغائب ولم يثبت وكالته .

                                                                                                                            [ ص: 351 ] قوله : إلا إن ثبت ملك الغائب ) ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال الغريم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 351 ] ( قوله : من أنه ليس له إثبات مال لغريمه ) يعني ما مر ثانيا في كلامه ، وإلا فقد مر له قبله أن له إثبات العين كما هنا ومر ما فيه ( قوله : على مقابل الأصح ) عدم انصراف الخصومة ، إذ يترتب عليه أيضا خلاف هل القضاء عليه فيه قضاء على غائب أو حاضر ؟ صح منهما في الروضة كأصلها الثاني ، وإلا فالذي في الروضة كأصلها بناء على الأصح من انصراف الخصومة إنما هو تصحيح الأول




                                                                                                                            الخدمات العلمية