ولو عمل ببينته إن ثبتت وكالته وإلا لم تسمع بالنسبة لثبوت ملك الغائب والحاصل أن المقر متى زعم أنه وكيل الغائب احتاج في ثبوت الملك للغائب إلى إثبات وكالته وأن العين ملك للغائب ، فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع إلا لدفع التهمة عنه ، ولو ادعى لنفسه حقا [ ص: 351 ] فيها كرهن مقبوض وإجارة سمعت بينته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لا يثبت إلا إن ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذه البينة ، ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه به ، وقول الشارح وصححه في الروضة كأصلها إنما حكاه بحسب سبق نظره ، إذ ما صححه فيها من ذلك إنما هو تفريع على مقابل الأصح . أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بأنها للغائب