( ولو ) ( لم يحلف ) لأن يمينه تثبت صباه والصبي لا يحلف ( ووقف ) الأمر ( حتى يبلغ ) ثم يدعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل ، ومن ثم ادعى أن هذه من المستثنيات من الضابط ، نعم لو ( قال مدعى عليه : أنا صبي ) والوقت يحتمل ذلك حلف ، فإن نكل قتل . سبي كافر فأنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء