( واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال  لا براءة ) من الحق لأنه { صلى الله عليه وسلم أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه   } أي كأنه علم كذبه كما رواه  أحمد    ( فلو )   ( حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف معه    ( حكم بها ) وكذا لو ردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام بينة  ،  والحصر في خبر { شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك   } إنما هو حصر لحقه في النوعين : أي لا ثالث لهما . وأما منع جمعهما فلا دلالة للخبر عليه  ،  وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه  ،  فلا تفيد المدعي إقامة البينة بأنه أودعه لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق . قاله البلقيني    . ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة ما لم يفرقها في دعاوى كما قاله الماوردي  ،  ولا يكلف جمعها في دعوى  [ ص: 357 ] واحدة . 
				
						
						
