( ولو )   ( قال مدعى عليه : أنا صبي ) والوقت يحتمل ذلك    ( لم يحلف ) لأن يمينه تثبت صباه والصبي لا يحلف ( ووقف ) الأمر ( حتى يبلغ ) ثم يدعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل  ،  ومن ثم ادعى أن هذه من المستثنيات من الضابط  ،  نعم لو سبي كافر فأنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء  حلف  ،  فإن نكل قتل . 
     	
		
				
						
						
