( لا براءة ) من الحق لأنه { واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال صلى الله عليه وسلم أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه } أي كأنه علم كذبه كما رواه ( فلو ) أحمد ( حكم بها ) وكذا لو ( حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف معه ، والحصر في خبر { ردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام بينة } إنما هو حصر لحقه في النوعين : أي لا ثالث لهما . وأما منع جمعهما فلا دلالة للخبر عليه ، وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه ، فلا تفيد المدعي إقامة البينة بأنه أودعه لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق . قاله شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك البلقيني . ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة ما لم يفرقها في دعاوى كما قاله الماوردي ، ولا يكلف جمعها في دعوى [ ص: 357 ] واحدة .