( فإن سقط حقه من اليمين ) لإعراضه فليس له العود إليها ولو في مجلس آخر ، إذ لو لم نقل بذلك لأضره ولرفعه كل يوم إلى قاض ( وليس له مطالبة الخصم ) ما لم تقم بينة كما لو حلف المدعى عليه ، ومحل ذلك حيث توقف ثبوت الحق على يمين المدعي وإلا لم يحتج ليمينه كما لو لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء فإنه يصدق بيمينه فإنه نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة ، وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكم بالنكول بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ، ومثله ما لو ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري : أقبضتك إياه فأنكر البائع فيصدق بيمينه ، فإن نكل وحلفت فلا عدة وإن نكلت أيضا اعتدت لا للنكول بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع ( وإن ) ولدت وطلقها ثم قال : ولدت قبل الطلاق : فاعتدي فقالت : بل بعده ( أمهل ) حتما كما أفتى به الوالد رحمه الله ( ثلاثة أيام ) فقط لئلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضيها من غير عذر ( وقيل أبدا ) لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة . ( تعلل ) المدعي ( بإقامة بينة أو مراجعة حساب ) أو استفتاء أو ترو