الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين ) لإعراضه فليس له العود إليها ولو في مجلس آخر ، إذ لو لم نقل بذلك لأضره ولرفعه كل يوم إلى قاض ( وليس له مطالبة الخصم ) ما لم تقم بينة كما لو حلف المدعى عليه ، ومحل ذلك حيث توقف ثبوت الحق على يمين المدعي وإلا لم يحتج ليمينه كما لو ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري : أقبضتك إياه فأنكر البائع فإنه يصدق بيمينه فإنه نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة ، وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكم بالنكول بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ، ومثله ما لو ولدت وطلقها ثم قال : ولدت قبل الطلاق : فاعتدي فقالت : بل بعده فيصدق بيمينه ، فإن نكل وحلفت فلا عدة وإن نكلت أيضا اعتدت لا للنكول بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع ( وإن ) ( تعلل ) المدعي ( بإقامة بينة أو مراجعة حساب ) أو استفتاء أو ترو ( أمهل ) حتما كما أفتى به الوالد رحمه الله ( ثلاثة أيام ) فقط لئلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضيها من غير عذر ( وقيل أبدا ) لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 359 ] ( قوله : وإن نكل ) أي المشتري ( قوله لا للنكول ) أي ليس عدم العدة للنكول ( قوله : وإن تعلل المدعي بإقامة بينة ) أقول : فيه إنه طلق والطلاق يوجب العدة ولم يأت بدافع لها ، فالقياس أن يأتي في وجوبها ما في الرجعة من التفصيل فراجعه [ ص: 360 ] قوله : ثلاثة أيام ) أي من وقت الدعوى



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : في المتن وليس له مطالبة الخصم ) أي إن كانت الدعوى تتضمن المطالبة ، فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه ، وبهذا يعلم ما في قول الشارح : ومحل ذلك إلخ كما سيأتي التنبيه عليه ( قوله : كما لو ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع إلخ ) لا يخفى أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن ، والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض . فإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه ، إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس ما في كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله إلخ وكذا يقال في المسألة بعدها فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية