( فصل ) في تعارض البينتين . إذا ( سقطتا ) لتعارضهما ولا مرجح فأشبه الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح ، وحينئذ فيحلف لكل منهما يمينا فإن أقر ذو اليد لأحدهما البينة أو بعدها رجحت بينته ( وفي قول تستعملان ) صيانة لهما عن الإلغاء حسب الإمكان فتنزع من ذي اليد ، وعليه ( ففي قول تقسم ) أي العين بينهما بالسوية لخبر ( ادعيا ) أي اثنان أي كل منهما ( عينا في يد ثالث ) لم ينسبها ذو اليد إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها ( وأقام [ ص: 361 ] كل منهما ) بها ( بينة ) أبي داود بذلك ، وحمله الأول على أن العين كانت بيدهما ( وفي قول يقرع ) بينهما فمن خرجت له القرعة رجح لخبر فيه مرسل وله شاهد ، وأجاب الأول بحمله على أنه كان في عتق أو قسمة ( وفي قول يوقف ) الأمر ( حتى يتبين ) الحال ( أو يصطلحا ) لأن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة فيوقف ، كما لو زوج المرأة وليان ونسي السابق ولم يرجح واحدا من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف ، وأصحهما الأخير .