وقد ذكر المصنف هذه المرجحات بذكر مثلها فقال : ( ولو ) بينت سبب ملكه أم لا أو قالت : كل اشتراها أو غصبها من الآخر ( قدم ) من غير يمين ( صاحب اليد ) ويسعى الداخل لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك كما رواه ( كانت ) العين ( بيده ) تصرفا أو إمساكا ( فأقام غيره بها ) أي بملكها من غير زيادة ( بينة و ) أقام ( هو ) بها ( بينة ) أبو داود وغيره ولترجح بينته وإن كانت شاهدا ويمينا على الأخرى وإن كانت شاهدين ، ومن ثم لو مثلا أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حينئذ ، ولا يكفي قولهما يد الداخل غاصبة كما ذكره جمع ، فإن قالت : بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه قدمت لأنها تثبت نقلا صحيحا ، وكذا لو قالت يده بحق لأنها تعارض الغصب فيبقى أصل اليد ، ولو أقام بينة بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا من المقر له ، وتقدم من قالت : اشتراه من زيد وهو ملكه على من قالت وهو في يده وتسلمه منه . شهدت بينة المدعي بأنه اشتراه منه أو من بائعه