الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وقد ذكر المصنف هذه المرجحات بذكر مثلها فقال : ( ولو ) ( كانت ) العين ( بيده ) تصرفا أو إمساكا ( فأقام غيره بها ) أي بملكها من غير زيادة ( بينة و ) أقام ( هو ) بها ( بينة ) بينت سبب ملكه أم لا أو قالت : كل اشتراها أو غصبها من الآخر ( قدم ) من غير يمين ( صاحب اليد ) ويسعى الداخل لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك كما رواه أبو داود وغيره ولترجح بينته وإن كانت شاهدا ويمينا على الأخرى وإن كانت شاهدين ، ومن ثم لو شهدت بينة المدعي بأنه اشتراه منه أو من بائعه مثلا أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حينئذ ، ولا يكفي قولهما يد الداخل غاصبة كما ذكره جمع ، فإن قالت : بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه قدمت لأنها تثبت نقلا صحيحا ، وكذا لو قالت يده بحق لأنها تعارض الغصب فيبقى أصل اليد ، ولو أقام بينة بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا من المقر له ، وتقدم من قالت : اشتراه من زيد وهو ملكه على من قالت وهو في يده وتسلمه منه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقد ذكر المصنف هذه المرجحات ) أي في الجملة فإنه لم يستوعبها كما يعلم من تتبع كلامه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو غصبها ) انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل ، وكذا يقال في قوله الآتي فإن قالت بينة منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي إن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به ( قوله : ولترجح بينته ) أي بيده ( قوله : ولا يكفي قولهما يد الداخل غاصبة ) وجهه كما في التحفة أنه مجرد إفتاء ( قوله : فإن قالت بينة منه ) أي غصبها ( قوله : وتقدم من قالت اشتراه من زيد وهو ملكه ) أي وإن كانت هي بينة الخارج . ومثله كما سيأتي ما لو قالت بينته إنه اشتراها من زيد منذ سنين وقالت بينة الداخل إنه اشتراها من زيد سنة . فإنها تقدم بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعدما زال ملكه كما سيأتي في شرح قول المصنف . وأنه لو كان لصاحب المتأخرة يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب ابن حجر فيما يأتي "




                                                                                                                            الخدمات العلمية