ولو [ ص: 363 ] استويا لأنه لا يدخل تحت اليد ( ولا تسمع بينته إلا بعد ) سماع ( بينة المدعي ) وإن لم تزك إذ الحجة إنما تقام على خصم ، وأفهم كلامه عدم سماعها بعد الدعوى ، وقبل البينة لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية . نعم يتجه كما بحثه ادعيا لقيطا بيد أحدهما فأقام كل بينة البلقيني سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج .