ولو ، فمن أقام بينة على شيء فله ، وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف واختلاف ورثتهما وورثة أحدهما والآخر كذلك ، وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة ، أو للزوجة كحلي وغزل ، أو لهما كدراهم ودنانير ، أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ، ونبل وتاج ملك وهما عاميان . اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو بعد الفرقة