( ولو ) مثلا ( سمعت وقدمت ) لأن يده أزيلت لعدم الحجة ، فإذا ظهرت حكم بها ونقض الأول ( وقيل : لا ) تسمع ولا ينقض الحكم بها لأن تلك اليد قضي بزوالها فلا يعود حكمهما ، وزيفه ( أزيلت يده ببينة ) حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط ( ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده ) بأنه خلاف الإجماع ، وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد لأن الحكم إنما وقع بتقدير عدم المعارض ، فإذا ظهر عمل به ، وكأنه استثني من الحكم وخرج بمستندا إلى آخره شهادتها بملك من غير استناد فلا تسمع . القاضي أبو الطيب