ولو قدمت بينة الإقرار على تلك لعدم ذكرها سبب الانتقال فاحتمل اعتمادها ظاهر اليد ، وتقدم في الإقرار أنه لو أقر بأنه وهبه كذا وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لاحتمال اعتقاده حصوله بمجرد العقد ، وحينئذ فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم يذكر انتقالا ، نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال . ادعى عليه عينا فأنكر فأقام المدعي بينة أنه أقر له بها فأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه