( ومن لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح ) لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالا فلم يتسلط أثرها على المستقبل وبه فارق ما مر في المقر ، وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار وهو ما بحثه أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه البلقيني ، والثاني يشترط كالإقرار .