الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شهدت ) البينة ( لأحدهما ) أي متنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أولا بيد أحد ( بملك من سنة و ) شهدت بينة أخرى ( للآخر ) بملكه لها ( من أكثر ) من سنة إلا وقد شهدت كل منهما بالملك حالا أو قالت : لا نعلم مزيلا له لما يأتي من أن الشهادة بملك سابق لا تسمع بدون ذلك ( فالأظهر ترجيح الأكثر ) لأنها أثبت ملكا في وقت لم تعارضها فيه الأخرى ، أما شهادتها في وقت تعارضها فيه فيتساقطان في محل التعارض ويعمل بصاحبة الأكثر فيما لا تعارض فيه والأصل في كل ثابت دوامه والثاني لا ترجيح ويتعارضان لأن المقصود إثبات الملك في الحال ولا تأثير للسبق لأنه غير متنازع فيه ، ولو كانت بيد متقدمة التاريخ قدم قطعا أو متأخرته فسيأتي ، وقد ترجح بتأخر التاريخ وحده كما لو ادعى شراء عين بيد غيره وأقام بينة وقد بان مستحقا أو معيبا وأراد رده واسترجاع الثمن وأقام صاحب اليد بينة بأنه وهبه من المدعي ولم تؤرخا تعارضتا ، فإن أرختا حكم بالأخيرة أفتى به القفال ( ولصاحبها ) أي المتقدمة ( الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ) ، أي من يوم ملكه بالشهادة لأنها ثمرة ملكه ، نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع قبل القبض لم يلزمه أجرة كما علم مما مر في بابيهما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من يوم ملكه بالشهادة ) أي وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كما لو ادعى شراء عين بيد غيره إلخ ) هذه تفارق ما مر من حيث إن كلا من المتداعيين موافق ، على أن العين ملك المدعي ، وإنما خلافهما في سبب الملك ، لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا فليتأمل ( قوله : وقد بان ) أي العين بمعنى المبيع ( قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع ) لعل صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له ، لأن كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض .




                                                                                                                            الخدمات العلمية