الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اشترى شيئا ) وأقبض ثمنه ( فأخذ منه بحجة ) أي بينة ( مطلقة ) بأن لم تصرح بتاريخ الملك ( رجع على بائعه ) الذي لم يصدقه ( بالثمن ) لمسيس الحاجة وإن كان مقتضى الأصل السابق عدم الرجوع لاحتمال انتقال الملك من المشتري المدعي وتكون المبايعة صحيحة ، وخرج بحجة التي هي البينة هنا كما تقرر ما لو أخذ منه بإقرار أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر ، وبمطلقة ما لو أسندت الاستحقاق إلى حالة العقد فيرجع قطعا بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو أسندت لما بعد العقد رجع أيضا على مقتضى كلام الأصحاب خلافا القاضي لأن المستندة لذلك الزمن حكمها بالنسبة لما قبله حكم المطلقة ، وببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه لأنه لم يتلف منه ، وبلم يصدقه ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره . نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ ، ومن ثم لو اشترى قنا وأقر برقه ثم ادعى حرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه ولم يمنع ذلك اعترافه برقه لاعتماده فيه على ظاهر اليد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 368 ] قوله : فأخذ منه ) أي المشتري وقوله : لمسيس أي لقوة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : الذي لم يصدقه ) أي لم يصدقه المشتري ( قوله : وإن كان مقتضى الأصل السابق ) يعنى ما علم مما قدمه وهو أنه لا يحكم للمدعي بالملك إلا قبيل الشهادة كما يعلم مما سيذكره عقب هذا ( قوله : بل لا حاجة إليه ) يعني قول المصنف مطلقا لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم قصر الرجوع على الصحيح على الأخير ، لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر ، بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم ( قوله : وأقر برقه ) أي أقر المشتري ، وقوله ثم ادعى حرية الأصل : أي ادعى العبد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية