ولو لم يرجع بالثمن على بائعه ولم تسمع دعواه عليه بكونه ملكا للمقر له حتى يقيم بينة به ويرجع عليه بالثمن ، نعم له تحليفه أنه ليس ملكا للمقر له فإن أقر أخذناه به ( وقيل : لا ) يرجع المشتري على بائعه بالثمن ( إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء ) لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه وانتصار أقر مشتر لمدع ملك المبيع البلقيني له وإن لم يقله أحد قبل ، وأن الأول يلزمه محال عظيم وهو أن المشتري يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المتصلة كلها وهو قضية صحة البيع [ ص: 369 ] ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع ، رد بما مر من تعليل الرجوع والزوائد كالعين لا كالثمن ، وقد تقرر أولا أن حكمها غير حكم زوائدها ، ومحل الخلاف حيث قبض المشتري المبيع وإلا رجع بالثمن قطعا تنزيلا لذلك منزلة هلاك المبيع قبل القبض . القاضي