ونقل في الأنوار عن فتاوى القفال أنه لو شهد بأنه باع عاقلا وآخران بأنه مجنون ذلك اليوم عمل بالأولى ، أو بأنه باع مجنونا قدما ، وفي فتاوى القاضي نحوه ، وهو لو قالت بينة : إنه أقر بكذا يوم كذا فقالت أخرى : كان مجنونا ذلك الوقت قدمت لأن معها زيادة علم ، وقيده البغوي بمن لم يعرف أنه يجن وقتا ويفيق وقتا وإلا تعارضتا .


