الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات ) شخص ( عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما : مات على ديني ) فأرثه ولا بينة ( فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني ) بيمينه لأن الأصل بقاء كفره ( وإن أقاما بينتين مطلقتين ) بما قالاه ( قدم المسلم ) لاختصاصها بمزيد علم لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلام والأخرى مستصحبة لها ، وكذا كل مستصحبة وناقلة ، ومنه تقديم بينة الجرح على بينة التعديل على ما مر ( وإن قيدت ) إحداهما ( أن آخر كلامه إسلام ) أي كلمته وهي الشهادة ( وعكسته الأخرى ) فقيدت أن آخر كلامه النصرانية كثالث ثلاثة ( تعارضتا ) وتساقطتا لتناقضهما لأنه يستحيل موته عليهما فيحلف النصراني ، وكذا لو قيدت بينته فقط ، وقيد البلقيني التعارض بما إذا قالت : كل آخر كلمة تكلم بها ومكثا عنده إلى أن مات .

                                                                                                                            وأما إذا اقتصرت على آخر كلمة تكلم بها فلا تعارض فيه لاحتمال أن كلا [ ص: 372 ] اعتمدت ما سمعته منه قبل ذهابها عنه ثم استصحب حاله بعدها ، ولو قالت بينة إسلام علمنا تنصره ثم إسلامه قدمت قطعا ، والأوجه عدم الاكتفاء هنا بمطلق الإسلام والتنصر إلا من فقيه موافق للحاكم كما مر في نظيره ، فقد قالوا : يشترط في بينة النصراني أن تفسر كلمة التنصر ، وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان : أصحهما نعم ، لا سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر ( وإن لم يعرف دينه وأقام كل ) منهما ( بينة أنه مات على دينه تعارضتا ) أطلقتا أم قيدتا لفظه عند الموت لاستحالة أعمالهما ، فإن قيدت واحدة وأطلقت الأخرى اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا ولا بينة لأحدهما وحلف كل للآخر يمينا والمال بيدهما أو بيد أحدهما تقاسماه نصفين إذ لا مرجح ، أو بيد غيرهما فالقول قوله ، ثم التعارض إنما هو بالنسبة لنحو الإرث ، بخلاف نحو الصلاة عليه وتجهيزه كمسلم ودفنه في مقابر المسلمين ، ويقول المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ، ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز ، ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان قدمت لأنها ناقلة ما لم تقل الأولى رأيته حيا في شوال وإلا قدمت على المعتمد ، أو بريء من مرضه الذي تبرع فيه وأخرى مات منه قدمت الأولى على الأوجه خلافا لابن الصلاح حيث ذهب إلى التعارض لأنها ناقلة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقدم المسلم ) أي بينته ( قوله : فلا تعارض فيه ) أي وتقدم بينة المسلم .

                                                                                                                            [ ص: 372 ] قوله : وإن لم يعرف ) قد يقال : هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه يلزم من نصرانية أحدهما نصرانية الأب ، وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ( قوله : فالقول قوله : ) أي في أنه لأحد المدعيين .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وكذا لو قيدت بينته ) هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير ، لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء [ ص: 372 ] وهي الأصوب ( قوله : والأوجه عدم الاكتفاء هنا ) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه إلخ ( قوله : فقد قالوا إلخ ) عبارة التحفة : ثم رأيتهم قالوا يشترط في بينة النصرانية أن تفسر كلمة التنصر وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان .

                                                                                                                            ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ، ثم رجح الوجوب سيما من شاهد جاهل أو مخالف للقاضي انتهت ( قوله وأقام كل منهما ) أي من النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق ، وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه ( قوله : تقاسماه نصفين ) قال الزيادي : وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ا هـ : أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف ، وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين ( قوله فالقول قوله ) أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ ، وقد قيده في الأنوار بأنه يدعيه الغير لنفسه فليراجع ( قوله : بخلاف نحو الصلاة ) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده ( قوله : ولو قالت بينة مات في شوال إلخ ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته ، غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة ، على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته حيا إلخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه ( قوله : لأنها ناقلة ) علة للأوجه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية