( ولو )   ( مات ) شخص ( عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما : مات على ديني ) فأرثه ولا بينة    ( فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني ) بيمينه لأن الأصل بقاء كفره ( وإن أقاما بينتين مطلقتين    ) بما قالاه ( قدم المسلم ) لاختصاصها بمزيد علم لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلام والأخرى مستصحبة لها  ،  وكذا كل مستصحبة وناقلة  ،  ومنه تقديم بينة الجرح على بينة التعديل على ما مر ( وإن قيدت ) إحداهما ( أن آخر كلامه إسلام ) أي كلمته وهي الشهادة ( وعكسته الأخرى ) فقيدت أن آخر كلامه النصرانية كثالث ثلاثة ( تعارضتا ) وتساقطتا لتناقضهما لأنه يستحيل موته عليهما فيحلف النصراني  ،  وكذا لو قيدت بينته فقط  ،  وقيد البلقيني  التعارض بما إذا قالت : كل آخر كلمة تكلم بها ومكثا عنده إلى أن مات . 
وأما إذا اقتصرت على آخر كلمة تكلم بها فلا تعارض فيه لاحتمال أن كلا  [ ص: 372 ] اعتمدت ما سمعته منه قبل ذهابها عنه ثم استصحب حاله بعدها  ،  ولو قالت بينة إسلام علمنا تنصره ثم إسلامه قدمت قطعا  ،  والأوجه عدم الاكتفاء هنا بمطلق الإسلام والتنصر إلا من فقيه موافق للحاكم كما مر في نظيره  ،  فقد قالوا : يشترط في بينة النصراني أن تفسر كلمة التنصر  ،  وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان : أصحهما نعم  ،  لا سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر ( وإن لم يعرف دينه وأقام كل ) منهما ( بينة أنه مات على دينه تعارضتا ) أطلقتا أم قيدتا لفظه عند الموت لاستحالة أعمالهما  ،  فإن قيدت واحدة وأطلقت الأخرى اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا ولا بينة لأحدهما وحلف كل للآخر يمينا والمال بيدهما أو بيد أحدهما تقاسماه نصفين إذ لا مرجح  ،  أو بيد غيرهما فالقول قوله  ،  ثم التعارض إنما هو بالنسبة لنحو الإرث  ،  بخلاف نحو الصلاة عليه وتجهيزه كمسلم ودفنه في مقابر المسلمين  ،  ويقول المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر كلامهم وجوب هذا القول  ،  ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز  ،  ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان قدمت لأنها ناقلة ما لم تقل الأولى رأيته حيا في شوال وإلا قدمت على المعتمد  ،  أو بريء من مرضه الذي تبرع فيه وأخرى مات منه قدمت الأولى على الأوجه خلافا لابن الصلاح  حيث ذهب إلى التعارض لأنها ناقلة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					