( ولو ) ( فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني ) بيمينه لأن الأصل بقاء كفره ( وإن ( مات ) شخص ( عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما : مات على ديني ) فأرثه ولا بينة ) بما قالاه ( قدم المسلم ) لاختصاصها بمزيد علم لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلام والأخرى مستصحبة لها ، وكذا كل مستصحبة وناقلة ، ومنه تقديم بينة الجرح على بينة التعديل على ما مر ( وإن قيدت ) إحداهما ( أن آخر كلامه إسلام ) أي كلمته وهي الشهادة ( وعكسته الأخرى ) فقيدت أن آخر كلامه النصرانية كثالث ثلاثة ( تعارضتا ) وتساقطتا لتناقضهما لأنه يستحيل موته عليهما فيحلف النصراني ، وكذا لو قيدت بينته فقط ، وقيد أقاما بينتين مطلقتين البلقيني التعارض بما إذا قالت : كل آخر كلمة تكلم بها ومكثا عنده إلى أن مات .
وأما إذا اقتصرت على آخر كلمة تكلم بها فلا تعارض فيه لاحتمال أن كلا [ ص: 372 ] اعتمدت ما سمعته منه قبل ذهابها عنه ثم استصحب حاله بعدها ، ولو قالت بينة إسلام علمنا تنصره ثم إسلامه قدمت قطعا ، والأوجه عدم الاكتفاء هنا بمطلق الإسلام والتنصر إلا من فقيه موافق للحاكم كما مر في نظيره ، فقد قالوا : يشترط في بينة النصراني أن تفسر كلمة التنصر ، وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان : أصحهما نعم ، لا سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر ( وإن لم يعرف دينه وأقام كل ) منهما ( بينة أنه مات على دينه تعارضتا ) أطلقتا أم قيدتا لفظه عند الموت لاستحالة أعمالهما ، فإن قيدت واحدة وأطلقت الأخرى اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا ولا بينة لأحدهما وحلف كل للآخر يمينا والمال بيدهما أو بيد أحدهما تقاسماه نصفين إذ لا مرجح ، أو بيد غيرهما فالقول قوله ، ثم التعارض إنما هو بالنسبة لنحو الإرث ، بخلاف نحو الصلاة عليه وتجهيزه كمسلم ودفنه في مقابر المسلمين ، ويقول المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ، ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز ، ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان قدمت لأنها ناقلة ما لم تقل الأولى رأيته حيا في شوال وإلا قدمت على المعتمد ، أو بريء من مرضه الذي تبرع فيه وأخرى مات منه قدمت الأولى على الأوجه خلافا حيث ذهب إلى التعارض لأنها ناقلة . لابن الصلاح