ولو ، فإن كان ثم بينة عمل بها وإلا فإن اتفق هو وهم على وقت موت أحدهما واختلف في أن الآخر مات قبله أو بعده حلف من قال بعده لأن الأصل دوام الحياة وإلا صدق في مال أبيه وهم في مال أبيهم فلا يرث الجد من ابنه وعكسه ، فإذا حلفا أو نكلا جعل مال أبيه له ومال الجد لهم . مات عن أولاد وأحدهم عن ولد صغير فوضعوا أيديهم على المال فلما كمل ادعى بمال أبيه وبإرث أبيه من جده فقالوا : مات أبوك في حياة أبيه