الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين ) بالغين ( فقال كل ) من الفريقين ( مات على ديننا ) ( صدق الأبوان باليمين ) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه ( وفي قول يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا ) لتساوي الحالين بعد بلوغه وإسلامه وكفره لأنا إنما نحكم بالتبعية في صغره فأما إذا بلغ فلا قال في زيادة الروضة : وهذا أرجح دليلا ، لكن الأصح عند الأصحاب الأول . أما عكس ذلك بأن عرف للأبوين كفر سابق وقالا : أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وأنكر الابنان ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فإنه يصدق الابنان لأن الأصل بقاء الكفر ، وإن لم يعرف للأبوين كفر أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة صدق الأبوان عملا بالظاهر والأصل بقاء الصبا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفي قول يوقف ) أي الأمر ( قوله : في الثالثة ) هي قوله : أو بلغ بعد إسلامنا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : عملا بالظاهر ) أي في الأولى ، وقوله [ ص: 374 ] والأصل : أي في الثانية والتعليل لها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية