( ولو ) ( مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين ) بالغين ( فقال كل ) من الفريقين ( مات على ديننا ) ( صدق الأبوان باليمين ) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه ( وفي قول يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا ) لتساوي الحالين بعد بلوغه وإسلامه وكفره لأنا إنما نحكم بالتبعية في صغره فأما إذا بلغ فلا قال في زيادة الروضة : وهذا أرجح دليلا ، لكن الأصح عند الأصحاب الأول . أما عكس ذلك بأن عرف للأبوين كفر سابق وقالا : أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وأنكر الابنان ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فإنه يصدق الابنان لأن الأصل بقاء الكفر ، وإن لم يعرف للأبوين كفر أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة صدق الأبوان عملا بالظاهر والأصل بقاء الصبا .


