ولو قدمت الأولى أخذا من قولهم يقبل قول المسلم فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكى وقال المسلم : هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله لأن اللحم في الحياة محرم الأكل فيستصحب حتى تعلم ذكاته ، فعلم أن الأولى ناقلة عن الأصل فقدمت ، ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله التعارض في بينة شهدت بالإفضاء وأخرى بعدمه ولم يمض بينهما ما يمكن فيه الالتئام وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة علمها بالنقل عن الأصل لأن الشاهدة بعدمه معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الإفضاء . شهدت بأن هذا لحم مذكاة أو لحم [ ص: 374 ] حلال وعكست أخرى